معلومات حول الإبلاغ عن المخالفات

بموجب المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 24 الصادر في 10 مارس 2023 24

مقدمة

إن المرسوم التشريعي رقم 24 الصادر في 10/03/2023 (المشار إليه فيما يلي بـ “المرسوم”)، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 63 بتاريخ 15 مارس 2023، تنفيذاً للتوجيه (UE) 2019/1937 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2019، ينظم حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات الأحكام القانونية الوطنية أو أحكام الاتحاد الأوروبي التي تضر بالمصلحة العامة أو بنزاهة الإدارة العامة أو الكيان الخاص، والتي علموا بها في سياق عمل عام أو خاص.

ينصب اهتمام المشرع الأوروبي والوطني بشكل أساسي على توفير “حماية” كافية للمُبلغ، المعرض لاحتمالية التعرض لأشكال من الانتقام، ويُقصد به “أي سلوك أو فعل أو إهمال، حتى لو كان مجرد محاولة أو تهديد، يتم ارتكابه بسبب الإبلاغ أو الشكوى إلى السلطة القضائية أو المحاسبية أو الإفصاح العام، ويسبب أو قد يسبب للشخص المُبلغ أو الشخص الذي قدم الشكوى، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضرراً غير عادل”.

1. الانتهاكات

تُمنح الحماية المذكورة للبلاغات المتعلقة بـ “انتهاكات” الأحكام القانونية الوطنية وأحكام الاتحاد الأوروبي.

لأغراض المرسوم المذكور، يُقصد بمصطلح “الانتهاكات” السلوكيات أو الأفعال أو حالات الإهمال التي تضر بالمصلحة العامة أو بنزاهة الإدارة العامة أو الكيان الخاص، والتي تتمثل في:

  1. المخالفات الإدارية أو المحاسبية أو المدنية أو الجنائية التي لا تندرج تحت الأرقام 3 و4 و5 و6؛
  2. السلوكيات غير المشروعة ذات الصلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر في 8 يونيو 2001، أو انتهاكات نماذج التنظيم والإدارة المنصوص عليها فيه، والتي لا تندرج تحت الأرقام 3 و4 و5 و6؛
  3. المخالفات التي تندرج ضمن نطاق تطبيق صكوك الاتحاد الأوروبي أو الصكوك الوطنية المحددة في ملحق المرسوم المذكور، أو الصكوك الوطنية التي تشكل تنفيذاً لصكوك الاتحاد الأوروبي المحددة في ملحق التوجيه (UE) 2019/1937، وإن لم تكن محددة في ملحق المرسوم، والمتعلقة بالقطاعات التالية: المشتريات العامة؛ الخدمات والمنتجات والأسواق المالية ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ سلامة المنتجات ومطابقتها؛ سلامة النقل؛ حماية البيئة؛ الوقاية من الإشعاع والسلامة النووية؛ سلامة الأغذية والأعلاف وصحة الحيوان ورفاهيته؛ الصحة العامة؛ حماية المستهلك؛ حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وأمن الشبكات ونظم المعلومات؛
  4. الأفعال أو حالات الإهمال التي تضر بالمصالح المالية للاتحاد والمشار إليها في المادة 325 من معاهدة أداء عمل الاتحاد الأوروبي والمحددة في قانون الاتحاد الأوروبي المشتق ذي الصلة؛
  5. الأفعال أو حالات الإهمال المتعلقة بالسوق الداخلية، والمشار إليها في المادة 26، الفقرة 2، من معاهدة أداء عمل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انتهاكات قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة ومساعدات الدولة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بالسوق الداخلية المرتبطة بالأفعال التي تنتهك قواعد ضريبة الشركات أو الآليات التي تهدف إلى الحصول على ميزة ضريبية تقوض غرض أو هدف التشريع المعمول به بشأن ضريبة الشركات؛
  6. الأفعال أو السلوكيات التي تقوض غرض أو هدف الأحكام الواردة في صكوك الاتحاد في القطاعات المشار إليها في الأرقام 3 و4 و5.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم لا ينطبق على البلاغات التي تتعلق بـ “الاعتراضات والمطالبات والطلبات المرتبطة بمصلحة ذات طبيعة شخصية للشخص المُبلغ (…) والتي تتعلق حصرياً بعلاقات العمل الفردية الخاصة به أو بالتوظيف العام، أو المتعلقة بعلاقات العمل أو التوظيف العام مع الرؤساء التسلسليين”.

2. المُبلغون

إن المرسوم التشريعي رقم 24 الصادر في 10/03/2023 (المشار إليه فيما يلي بـ “المرسوم”)، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 63 بتاريخ 15 مارس 2023، تنفيذاً للتوجيه (UE) 2019/1937 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2019، ينظم حماية الأشخاص الذين يبلغون عن انتهاكات الأحكام القانونية الوطنية أو أحكام الاتحاد الأوروبي التي تضر بالمصلحة العامة أو بنزاهة الإدارة العامة أو الكيان الخاص، والتي علموا بها في سياق عمل عام أو خاص.

ينصب اهتمام المشرع الأوروبي والوطني بشكل أساسي على توفير “حماية” كافية للمُبلغ، المعرض لاحتمالية التعرض لأشكال من الانتقام، ويُقصد به “أي سلوك أو فعل أو إهمال، حتى لو كان مجرد محاولة أو تهديد، يتم ارتكابه بسبب الإبلاغ أو الشكوى إلى السلطة القضائية أو المحاسبية أو الإفصاح العام، ويسبب أو قد يسبب للشخص المُبلغ أو الشخص الذي قدم الشكوى، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضرراً غير عادل”.

3. قنوات الإبلاغ

ينص المرسوم، على وجه الخصوص، على تنظيم “البلاغات”، أي المراسلات المكتوبة أو الشفهية للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات.

يمكن للشخص المُبلغ، أي الشخص الطبيعي الذي يقوم بالإبلاغ أو الإفصاح العام عن معلومات حول الانتهاكات التي حصل عليها في سياق عمله، القيام بما يلي على وجه الخصوص:

  • تقديم “بلاغ داخلي”: وهو مراسلة مكتوبة أو شفهية للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات، تُقدم عبر قنوات الإبلاغ الداخلية (المادة 4)؛
  • تقديم “بلاغ خارجي”: وهو مراسلة مكتوبة أو شفهية للمعلومات المتعلقة بالانتهاكات، تُقدم عبر قنوات الإبلاغ الخارجية (المادة 7).
3.1. قنوات الإبلاغ الداخلية لشركة Mattioli S.p.a.

امتثالاً للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 24/2023، ومن أجل ضمان سرية هوية الشخص المُبلغ، والشخص المعني، والشخص المذكور في البلاغ بأي حال من الأحوال، فضلاً عن محتوى البلاغ والوثائق ذات الصلة، قامت الشركة بتحديث قنوات الإبلاغ الخاصة بها، وعهدت بإدارتها إلى جهة خارجية تتمتع بمتطلبات الاستقلالية والتدريب التي يتطلبها المرسوم المعني.

يمكن تقديم البلاغات الداخلية عبر:

  • المراسلة الورقية، الموجهة عبر رسالة مسجلة إلى مسؤول الإبلاغ عن المخالفات (Whistleblowing Manager)، على العنوان التالي: Avv. Enrico Cairo, via Bertolotti n. 2 – 10121 Torino. يُفضل وضع البلاغ في ظرفين مغلقين: الأول يحتوي على البيانات التعريفية للمُبلغ مع نسخة من وثيقة الهوية؛ والثاني يحتوي على البلاغ، وذلك لفصل البيانات التعريفية للمُبلغ عن البلاغ. يجب بعد ذلك وضع كليهما في ظرف ثالث مغلق يحمل من الخارج عبارة “سري لمسؤول الإبلاغ عن المخالفات”.
  • البلاغ الشفهي، عبر الاتصال الهاتفي على الرقم المحمول 3333920306 39+ (غير خاضع لإجراءات التسجيل)، والذي يشرف عليه مسؤول الإبلاغ عن المخالفات في الشركة. عند استلام البلاغ، يقوم مسؤول الإبلاغ عن المخالفات – بعد تقديم المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية والإرشادات اللازمة للعثور على النص الكامل لهذه المعلومات عبر الإنترنت – بتوثيقه من خلال تقرير مفصل يرسله، في غضون سبعة أيام من البلاغ، إلى المُبلغ عن طريق البريد أو، في حال موافقته، عبر البريد الإلكتروني غير التابع للشركة الذي قدمه المُبلغ، وذلك للتمكن من التحقق من المحتوى وتأكيده وتصحيحه.
  • الاجتماع المباشر والسري مع مسؤول الإبلاغ عن المخالفات، من خلال الاتصال بالرقم المحمول 3333920306 39+ (غير خاضع لإجراءات التسجيل)، الذي يشرف عليه مسؤول الإبلاغ عن المخالفات في الشركة. يتم الحصول على البلاغ من خلال اجتماع مباشر – بعد تقديم المعلومات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية والإرشادات اللازمة للعثور على النص الكامل لهذه المعلومات عبر الإنترنت – من قبل مسؤول الإبلاغ عن المخالفات. يتم الاجتماع في غضون 15 يوماً من الطلب، في مكان مناسب لضمان سرية المُبلغ. يقوم مسؤول الإبلاغ عن المخالفات – بشرط موافقة المُبلغ – بتحرير محضر يوقعه الطرفان في نهاية الاجتماع أو، بدلاً من ذلك، يحرره لاحقاً ويرسله، في غضون سبعة أيام من الاجتماع، إلى المُبلغ عن طريق البريد أو، في حال موافقته، عبر البريد الإلكتروني غير التابع للشركة الذي قدمه المُبلغ، وذلك للتمكن من التحقق من المحتوى وتأكيده وتصحيحه.

في إطار إدارة قنوات الإبلاغ الداخلية، يلتزم مسؤول الإبلاغ عن المخالفات بالقيام بالأنشطة التالية:

أ) إصدار إشعار باستلام البلاغ للشخص المُبلغ في غضون سبعة أيام من تاريخ الاستلام؛
ب) الحفاظ على التواصل مع الشخص المُبلغ وطلب إيضاحات إضافية منه إذا لزم الأمر؛
ج) المتابعة الدقيقة للبلاغات المستلمة؛
د) تقديم رد على البلاغ في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إشعار الاستلام أو، في حالة عدم وجود هذا الإشعار، في غضون ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة السبعة أيام من تقديم البلاغ؛
هـ) توفير معلومات واضحة حول القناة والإجراءات والشروط المسبقة لتقديم البلاغات الداخلية، وكذلك حول القناة والإجراءات والشروط المسبقة لتقديم البلاغات الخارجية.

3.2. قنوات الإبلاغ الخارجية

قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (ANAC) بتفعيل قناة إبلاغ خارجية تضمن سرية هوية الشخص المُبلغ، والشخص المعني، والشخص المذكور في البلاغ، فضلاً عن محتوى البلاغ والوثائق ذات الصلة.

ينص المرسوم التشريعي رقم 24/2023 (المادة 6) على أنه يمكن للشخص المُبلغ تقديم بلاغ خارجي عند تحقق أحد الشروط التالية وقت تقديمه:

أ) عدم النص، في سياق عمله، على التفعيل الإلزامي لقناة الإبلاغ الداخلية، أو أن هذه القناة، حتى لو كانت إلزامية، غير مفعلة، أو أنها، حتى لو تم تفعيلها، لا تتوافق مع ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 24/2023 (انظر أعلاه، الفقرة 3.1)؛
ب) قيام الشخص المُبلغ بالفعل بتقديم بلاغ داخلي وفقاً للمادة 4 ولم تتم متابعته؛
ج) وجود أسباب وجيهة لدى الشخص المُبلغ للاعتقاد بأنه في حال تقديمه بلاغاً داخلياً، فلن تتم متابعته بفعالية، أو أن البلاغ نفسه قد يؤدي إلى خطر الانتقام؛
د) وجود سبب وجيه لدى الشخص المُبلغ للاعتقاد بأن الانتهاك قد يشكل خطراً وشيكاً أو ظاهراً على المصلحة العامة.

يمكن تقديم البلاغات الخارجية:
  • كتابياً، عبر منصة إلكترونية أو
  • شفهياً، عبر الخطوط الهاتفية أو أنظمة الرسائل الصوتية، أو بناءً على طلب الشخص المُبلغ، من خلال اجتماع مباشر يتم تحديده في غضون فترة زمنية معقولة.

فيما يتعلق بقنوات الإبلاغ الخارجية (المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 24/2023) وأنشطة الإدارة ذات الصلة (المادة 8)، يُرجى الرجوع – بالإضافة إلى المرسوم المذكور – إلى المعلومات المنشورة على الموقع المؤسسي لهيئة ANAC، ومن بينها (المادة 9):

أ) توضيح تدابير الحماية المشار إليها في الفصل الثالث من المرسوم (“تدابير الحماية”)؛
ب) بيانات الاتصال الخاصة بهيئة ANAC، ولا سيما رقم الهاتف؛
ج) تعليمات استخدام قناة الإبلاغ الخارجية وقنوات الإبلاغ الداخلية؛
د) توضيح نظام السرية المطبق على البلاغات الخارجية والبلاغات الداخلية؛
هـ) الطرق التي يمكن من خلالها لهيئة ANAC أن تطلب من الشخص المُبلغ تقديم إيضاحات إضافية، والمواعيد النهائية للرد على البلاغ الخارجي، فضلاً عن أنواع الرد والمتابعة التي يمكن للهيئة تقديمها للبلاغ الخارجي؛
و) قائمة كيانات القطاع الثالث التي أبرمت، وفقاً للمادة 18، الفقرة 1، اتفاقيات مع هيئة ANAC، بالإضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بها.